الشيخ سيد سابق

159

فقه السنة

الرهن أمانة : والرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد والشافعي . بقاء الرهن حتى يؤدى الدين : قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن فإن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه . غلق الرهن : كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه ، واستولى عليه المرتهن ، فأبطله الاسلام ونهى عنه . ومتى حل الأجل لزم الراهن الايفاء وأداء ما عليه من دين ، فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن باعه وفضل من ثمنه شئ فلمالكه ، وإن بقي شئ فعلى الراهن . ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر : أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :